Skip to main content

6.3 تقييمات مخاطر المنتجات والخدمات

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

6.3.1يجب على البنوك تحديد خطوط المسؤولية لإدارة المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة.
 
6.3.2يجب على البنوك إجراء تقييم شامل للمخاطر للمنتجات والخدمات الجديدة التي تشكل أساس قرار تقديمها إلى السوق مع الأخذ بعين الاعتبار مراجعة جميع المخاطر المرتبطة طوال دورة حياة المنتجات والخدمات.
 
6.3.3يجب أن تكون لدى البنوك معايير إدارة المخاطر لتطوير وإطلاق أي منتجات وخدمات جديدة إلى السوق. وتشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر، العناية الواجبة الكافية والموافقات، وإجراءات تحديد وقياس ورصد والإبلاغ والتخفيف من المخاطر، وعمليات إدارة التغيير الفعالة والتقنيات، وآليات رصد الأداء والمراجعة المستمرة.
 
6.3.4يجب أن يكون لدى البنوك عملية تصنيف للمخاطر لكل منتج وخدمة تعتزم البنك إطلاقها. يجب أن تسفر عملية التصنيف عن تصنيف شامل للمخاطر للمنتج أو الخدمة (على سبيل المثال: مخاطر عالية أو متوسطة أو منخفضة).
 
6.3.5يجب أن يكون لدى البنوك عمليات إدارة ورصد ومراقبة للمخاطر المتعلقة بالأطراف الثالثة، حيث يتم تقديم منتجات البنك وخدماته بالشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية، أو الوكلاء، أو الكيانات المماثلة.
 
6.3.6يجب أن تكون لدى وظيفة إدارة المخاطر القدرة التنظيمية والتشغيلية الداخلية، أي أن يكون هناك أنظمة وإجراءات فعالة للرصد والتقارير، لرصد وإدارة المخاطر المحتملة التي تفرضها المنتجات والخدمات الجديدة المقترحة على الصحة المالية للبنك، بالإضافة إلى الرفاهية المالية للعملاء واستقرار السوق بشكل عام.
 
6.3.7يجب على وظيفة إدارة المخاطر توثيق ومراجعة والموافقة على ملف المخاطر (المخاطر المرتبطة) للمنتجات والخدمات الجديدة قبل إطلاقها. يجب أن يتضمن ملف المخاطر للمنتجات والخدمات الجديدة على الأقل وصفًا تفصيليًا لجميع المخاطر المرتبطة، أي: تحديد، قياس (إذا كان ممكنًا)، تقييم، تصنيف وخطة التخفيف.
 
6.3.8يجب على وظيفة إدارة المخاطر إجراء تقييم شامل لمخاطر الاحتيال يشمل الأحداث الاحتيالية عبر قنوات مختلفة وتقييم قدرات الوقاية والكشف والتحقيق من منظور الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا مع أخذ التقنيات الناشئة بعين الاعتبار. يجب أن يتضمن تقييم المخاطر أيضًا تقييم جميع السيناريوهات المحتملة وتقنيات الاحتيال الديناميكية مثل الهندسة الاجتماعية، والتصيد، مما يضمن سلامة البنك ضد السيناريوهات الاحتيالية الديناميكية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك فرض آلية دفاع عميقة في بيئته لضمان حماية عميقة للعملاء مثل استخدام تقنية متعددة القنوات لضمان هوية العميل وتأكيد الخدمة/الصفقة المالية، على سبيل المثال: تسجيل وتفعيل/موافقة الخدمات من قنوات مختلفة كلما كان ذلك ممكنًا.
 
6.3.9يجب على وظيفة إدارة المخاطر إجراء تقييم شامل للمخاطر يشمل المرونة الإلكترونية وخصوصية البيانات بما في ذلك تقييم التهديدات، والضعف، والنقاط الضعيفة التي يجب تحليلها لتحديد التأثير المحتمل على البنك الذي يؤدي إلى تحسين وضع الأعضاء في مجال الأمن السيبراني.
 
6.3.10يجب على وظيفة إدارة المخاطر التأكد من أن الأشخاص والأنظمة والعمليات لديها القدرة على التقاط وتقرير المخاطر والالتزامات المالية المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة بشكل مناسب وفي الوقت المناسب.
 
6.3.11يجب على وظيفة إدارة المخاطر التأكد من أنه قد تم تحديد جميع المخاطر المادية التي تفرضها إدخال المنتجات والخدمات الجديدة أو تعديل المنتجات والخدمات الحالية، وتقييمها، ورصدها، وإدارتها بشكل مناسب؛ ويجب مراجعتها بانتظام في ضوء تغير ظروف السوق التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار سابقًا.
 
6.3.12يجب على وظيفة إدارة المخاطر تقييم كيف ستؤثر المنتجات والخدمات الجديدة على المراكز المالية ورأس المال الحالي والمتوقع للبنك.