Skip to main content

8. تاريخ السريان

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

تُطبق هذه اللائحة وتسري اعتبارً من 1 مارس 2024م، وبعد دخولها حيز النفاذ، فإنها تحل محل إرشادات المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي بموجب التعميم رقم 391000006163, وتاريخ 1439/01/18 هـ الموافق 2017/10/08 م.