Book traversal links for المادة الخامسة
المادة الخامسة
Effective from Jan 31 2025 - Nov 14 2007
To view other versions open the versions tab on the right
تلنزم جميع الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط بإبرام وثيقة تأمين مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.