Skip to main content

المادة الخامسة

الرقم: م/81 التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18

تلتزم جميع الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط بإبرام وثيقة تأمين مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.