Book traversal links for نموذج توثيق واقعة
نموذج توثيق واقعة
الرقم: 391000070455 | التاريخ (م): 2018/3/6 | التاريخ (هـ): 1439/6/19 |
Effective from 2018-03-06 - Mar 05 2018
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى تعميم البنك المركزي ذي الرقم 381000089828 في 1438/8/28هـ القاضي بإلزام المصارف/البنوك، وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه، وبتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك/المصرف خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات وتوعية العملاء بذلك.
نفيدكم أنه تعذر علينا إيقاع الرهن وذلك وفقاً للواقعة التالية:
مقر كتابة العدل | |
اسم كاتب العدل | |
رقم القيد للمعاملة في كتابة العدل وتاريخها | |
رقم الصك وتاريخه | |
نوع التمويل | |
الممول العقاري (البنك أو شركة التمويل) |
- اطلع البنك المركزي على الطلب المذكور، وتبين عدم مخالفته للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالمؤسسة.
- يرفق مع النموذج صورة من الخطاب الموجه لكتابة العدل.
ممثل البنك المركزي