Skip to main content

نموذج توثيق واقعة

Effective from Jan 31 2025 - Mar 05 2018
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى تعميم البنك المركزي ذي الرقم 381000089828 في 1438/8/28هـ القاضي بإلزام المصارف/البنوك، وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه، وبتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك/المصرف خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات وتوعية العملاء بذلك.

نفيدكم أنه تعذر علينا إيقاع الرهن وذلك وفقاً للواقعة التالية:

مقر كتابة العدل 
اسم كاتب العدل 
رقم القيد للمعاملة في كتابة العدل وتاريخها 
رقم الصك وتاريخه 
نوع التمويل 
الممول العقاري (البنك أو شركة التمويل) 

 

  • اطلع البنك المركزي على الطلب المذكور، وتبين عدم مخالفته للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالمؤسسة.
  • يرفق مع النموذج صورة من الخطاب الموجه لكتابة العدل.

 

ممثل البنك المركزي