Skip to main content

2. معايير ومتطلبات الأمن والسلامة

الحالة: نافذ

Effective from 2008-08-24 - Aug 23 2008
To view other versions open the versions tab on the right

أصدر البنك المركزي إرشادات الأمن والسلامة التي تم تصميمها لتوفير الحد الأدنى من المعايير في المجالات التالية: 
 
أ.تنفيذ خطة الأمن والسلامة المؤسسية
ب.معايير تنفيذ الأنظمة الإلكترونية للأمن والسلامة
ج.معايير تنفيذ الأنظمة المادية للأمن والسلامة
د.معايير إجراءات نقل النقد ومقدمي خدمات النقل
هـ.المعايير والإجراءات لحراس الأمن العاملين في المباني الرئيسية والفروع
 
تم إعداد هذه الوثائق باستخدام استشاريين دوليين وتمت مراجعتها من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية قبل نشرها على البنوك السعودية.