Skip to main content

2. معايير ومتطلبات الأمن والسلامة

الرقم: 291000000525 التاريخ (م): 2008/8/24 | التاريخ (هـ): 1429/8/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

أصدر البنك المركزي إرشادات الأمن والسلامة التي تم تصميمها لتوفير الحد الأدنى من المعايير في المجالات التالية: 
 
أ.تنفيذ خطة الأمن والسلامة المؤسسية
ب.معايير تنفيذ الأنظمة الإلكترونية للأمن والسلامة
ج.معايير تنفيذ الأنظمة المادية للأمن والسلامة
د.معايير إجراءات نقل النقد ومقدمي خدمات النقل
هـ.المعايير والإجراءات لحراس الأمن العاملين في المباني الرئيسية والفروع
 
تم إعداد هذه الوثائق باستخدام استشاريين دوليين وتمت مراجعتها من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية قبل نشرها على البنوك السعودية.