Skip to main content

1. مقدمة

الحالة: نافذ

Effective from 2008-08-24 - Aug 23 2008
To view other versions open the versions tab on the right

منذ أن قُدِّمت آخر الإرشادات في يونيو 1995 م (1/1416 هـ)، أثّرت عدة تغييرات رئيسة في واجبات الأمن والسلامة التي تضطلع بها البنوك السعودية تجاه موظفيها وأصولها وعملائها
 
من التغييرات الرئيسة المؤثرة الزيادة الأخيرة في النشاط الإجرامي ضد البنوك السعودية؛ مثل السطو والسرقة والاحتيال المالي، وعلى الرغم من أن الإرشادات الأولية قد نصّت على معايير ومتطلبات مناسبة في ذلك الوقت، فقد قُيّمت وتبيّن أنها تتطلب عملية مراجعة مفصلة تليها مراجعة للحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة المطلوبة.
أتاحت الأنشطة الإجرامية الأخيرة والتطور في معدات وأنظمة وإجراءات الأمن والسلامة فرصة لتطبيق تدابير أكثر فعالية تتضمن معايير دولية وإقليمية ومحلية من شأنها أن تعود بالنفع على البنوك السعودية فقط.