Skip to main content

1. المقدمة

الحالة: نافذ

Effective from 2008-08-24 - Aug 23 2008
To view other versions open the versions tab on the right

منذ إصدار الإرشادات في يونيو 1995 (1/1416)، حدثت العديد من التغييرات الرئيسية التي أثرت على مسؤوليات البنوك السعودية فيما يتعلق بأمن وسلامة الموظفين والأصول والعملاء.
 
من الاعتبارات الرئيسية هو الزيادة الأخيرة في الأنشطة الإجرامية ضد البنوك السعودية في شكل السطو، السرقة والاحتيال. في حين أن الإرشادات الأولية قدمت معايير ومتطلبات مناسبة في ذلك الوقت، فقد تم تقييم أن هذه المتطلبات تحتاج إلى عملية مراجعة شاملة تليها مراجعة للحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة.
 
أتاحت الأنشطة الإجرامية الأخيرة والتطورات في معدات الأمن والسلامة، والأنظمة والإجراءات فرصة لتنفيذ تدابير أكثر فعالية تتضمن المعايير الدولية والإقليمية والمحلية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على البنوك السعودية.