يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2008-08-24 - Aug 23 2008 To view other versions open the versions tab on the right
منذ إصدار الإرشادات في يونيو 1995 (1/1416)، حدثت العديد من التغييرات الرئيسية التي أثرت على مسؤوليات البنوك السعودية فيما يتعلق بأمن وسلامة الموظفين والأصول والعملاء.
من الاعتبارات الرئيسية هو الزيادة الأخيرة في الأنشطة الإجرامية ضد البنوك السعودية في شكل السطو، السرقة والاحتيال. في حين أن الإرشادات الأولية قدمت معايير ومتطلبات مناسبة في ذلك الوقت، فقد تم تقييم أن هذه المتطلبات تحتاج إلى عملية مراجعة شاملة تليها مراجعة للحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة.
أتاحت الأنشطة الإجرامية الأخيرة والتطورات في معدات الأمن والسلامة، والأنظمة والإجراءات فرصة لتنفيذ تدابير أكثر فعالية تتضمن المعايير الدولية والإقليمية والمحلية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على البنوك السعودية.