Skip to main content

2. أحكام عامة

الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 1.تُعرف هذه القواعد بقواعد صندوق حماية المودعين لعام 2015 (المشار إليها في ما يلي اختصارًا باسم قواعد DPF)؛
 2.تُطبق قواعد DPF على جميع البنوك، بما في ذلك جميع فروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك. ومع ذلك، لا تُطبق أحكام هذه القواعد على ما يلي:
 
  أ)فروع البنوك السعودية العاملة خارج المملكة؛
  ب)الشركات التابعة للبنوك السعودية العاملة داخل المملكة أو خارجها.
 
 3.تُشارك جميع البنوك، بما في ذلك جميع فروع البنوك الأجنبية، العاملة في المملكة العربية السعودية في صندوق حماية المودعين ويُطلب منها دفع القسط المقرر؛
 4.تدخل قواعد DPF حيز النفاذ بدءًا من 1 يناير 2016.