Skip to main content

3.1.7 تحديد التسهيلات

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

التسهيلات هي شروط وأحكام تعاقدية خاصة تقدمها شركة التمويل لمقترض يواجه صعوبة مالية بحيث يمكن للمقترض الوفاء بالتزاماته المالية بشكل كافٍ. السمة الرئيسية لهذه التسهيلات هي أن شركة التمويل لن تمدد المخصصات أو تمنح الالتزامات للمقترض بمثل هذه الشروط والأحكام المعدلة في الظروف السوقية العادية. 
 
يمكن أن يتم تحفيز التسهيلات بواسطة: 
 
i.تغييرات في الشروط والأحكام لعقد المخصصات الحالي من خلال تقديم شروط أكثر ملاءمة للمقترض لا يمكن اعتبارها بخلاف ذلك؛
ii.اتفاقية اضافية، أو عقد جديد لإعادة التمويل بشروط تنازلية، للمعاملة الحالية؛ أو
iii.ممارسة البنود المضمنة في العقد التي تتيح للمقترض تغيير الشروط والأحكام لعقد المخصصات أو تولي مخصصات أو التزامات إضافية حسب تقديره الخاص. يجب اعتبار هذه الأفعال تسهيلات فقط إذا قيمت شركة التمويل بأن الطرف المقابل يواجه صعوبة مالية.
 
هناك العديد من أنواع التسهيلات التي تُمنح للمقترضين. ومع ذلك، فإن ليست جميع التسهيلات ستسبب انخفاضًا في القيمة الحالية الصافية للمخصصات، وتلك التسهيلات لا تؤدي إلى الاعتراف بخسارة من قبل شركة التمويل. مثل هذه التسهيلات ستجعل التعرض الذي تم منحه تيسيرات في المرحلة 2B يحتفظ بحالته في المرحلة 2B ولا ينتقل إلى المرحلة 3 كتعرض متعثر ائتماني. تُمنح التسهيلات فقط عندما يواجه المقترض صعوبة مالية. تشمل أمثلة التسهيلات المحتملة (ليست قائمة شاملة) ما يلي: 
 
i.تمديد أو تجديد فترة التعرض لأكثر من عام وتخفيف الالتزامات؛ ويشمل أيضًا إذا تم تجديد فترة التعرض لأكثر من مرتين؛
ii.اتفاقية إضافية أو عقد جديد لإعادة تمويل المعاملة الحالية. إعادة جدولة تواريخ المدفوعات الرئيسية أو الفوائد أي تغييرات في شروط العقد الحالي، وتقديم شروط أكثر ملاءمة للمدين؛
iii.منح فترات جديدة أو إضافية لعدم الدفع (فترة سماح/تأجيل)؛
iv.خفض سعر الفائدة، تنازل في سعر الفائدة، مما يؤدي إلى معدل فائدة فعال أقل من السعر الحالي الذي يمكن للمقترضين ذوي خصائص المخاطر المماثلة الحصول عليه من نفس المؤسسات أو مؤسسات أخرى في السوق؛
v.رسملة المتأخرات؛
vi.التسامح في استرداد أو تأجيل أو تأخير المبالغ الرئيسية أو الفوائد أو الرسوم ذات الصلة؛
vii.تغيير تعرض يتم سداده بشكل تقسيط إلى سداد الفائدة فقط.
viii.الإفراج عن الضمان أو قبول مستويات أقل من الضمان؛
ix.السداد المرتبط بتصريف الأصول أو الأحداث غير التشغيلية؛
x.السماح بتحويل الدين إلى حقوق ملكية للطرف المقابل؛
xi.تأجيل إجراءات الاسترداد/التحصيل لفترات زمنية طويلة؛ و
xii.ممارسة البنود في الاتفاق التي تمكن المدين من تغيير الشروط والأحكام.
 
يجب أن يُعتبر إعادة تمويل تعرض موجود بعقد جديد بسبب الصعوبة المالية لمقترض كتسهيل، حتى لو كانت شروط العقد الجديد ليست أكثر ملاءمة للطرف المقابل من شروط المعاملة الحالية. يتم اعتبار هذا الترتيب كتيسير وتطبق القواعد المحددة في هذا القسم.