يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021 To view other versions open the versions tab on the right
يجب على شركات التمويل أولاً تحديد ما إذا كان المقترض يعاني من صعوبة مالية في الوقت الذي يتم فيه منح التسامح. توفر القائمة التالية أمثلة على المؤشرات المحتملة للصعوبة المالية، لكنها لا تهدف إلى أن تكون قائمة شاملة لمؤشرات الصعوبة المالية فيما يتعلق بالتسامح.
1.
المقترض متأخر حاليًا في أي من مخصصاته المادية (أكثر من 5% من إجمالي المخصصات)؛
2.
المقترض ليس متأخرًا حاليًا، ولكن من المحتمل أن يكون الطرف المقابل متأخرًا في أي من مخصصاته المادية (أكثر من 5% من إجمالي المخصصات) في المستقبل القريب دون التساهل، على سبيل المثال، عندما كان هناك نمط من التأخر في المدفوعات على مخصصاته المادية؛
3.
تم شطب الأوراق المالية للمقترض من القوائم، أو هي حالياً في عملية الشطب، أو تحت التهديد بالشطب من البورصة بسبب عدم الامتثال لمتطلبات الإدراج أو لأسباب مالية؛
4.
المقترض غير مستعد للدفع؛
5.
تتوقع شركة التمويل أن تكون جميع التدفقات النقدية الملتزم بها/المتاحة للمقترض غير كافية لخدمة جميع مخصصاته أو ديونه بناءً على الأداء الفعلي، والتقديرات، والتوقعات التي تشمل القدرات الحالية للمقترض؛
6.
تصنف مخصصات المقترض الحالية كمخصصات أظهرت بالفعل صعوبة في قدرة الطرف المقابل على السداد وفقًا لنظام تصنيف البنك المركزي المعمول به أو نظام التصنيف الائتماني داخل نظام التصنيف الائتماني الداخلي لشركة التمويل؛
7.
المقترض في حالة غير منتجة أو سيكون مصنفًا كغير منتج من دون التساهلات؛
8.
لا يمكن للمقترض الحصول على أموال من مصادر أخرى غير شركات التمويل الحالية بمعدل فائدة فعال يعادل سعر الفائدة الحالي في السوق لمخصصات أو سندات ديون مماثلة لطرف غير متعثر؛
9.
العميل غير قادر على تقديم ضمان/كفالة وعد بها (بينما يتم صرف المخصص) لأكثر من 180 يومًا ويعتبر جوهرياً بالنسبة للائتمان؛ و
10.
بالنسبة للعملاء الأفراد، فإن الحوادث المحتملة ستكون العملاء الذين فقدوا وظائفهم، أو تقاعدوا بدون دخل، أو تعرضوا لتخفيض في الراتب، أو توقفوا عن تحويل الرواتب، إلخ.
Book traversal links for 7.1.2 Identification of Financial Difficulty