Skip to main content

1.1 المقدمة

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) هذه القواعد بموجب السلطات الممنوحة لها بموجب نظام مراقبة الشركات المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13/08/1433هـ ووفقًا لـ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة الشركات المالية الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (2/M U T) بتاريخ 14/04/1434هـ
 
بالإشارة إلى المادة رقم 13 من نظام مراقبة الشركات المالية "يجب على الشركة المالية تخصيص مخصصات لخسائر العمليات الطارئة وفقًا للمعايير المحددة في اللائحة"، و المادة 62 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة الشركات المالية "يجب على الشركة المالية وضع مخصصات للخسائر والمخاطر الطارئة وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية. يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تطلب من الشركة المالية تقديم مخصصات إضافية واحدة أو أكثر لمثل هذه الخسائر والمخاطر." 
 
تحدد هذه القواعد الحد الأدنى من المتطلبات لتصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات. يعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات في الشركة المالية جزءًا من إطار إدارة مخاطر الائتمان الخاص بها. يجب على الشركات المالية القيام بإدارة مخاطر الائتمان من خلال استخدام السياسات والإجراءات والضوابط المناسبة التي تحدد وتقيس وتراقب وتتحكم وتبلغ عن المخاطر الائتمانية الفعلية. لن تتمكن الشركات المالية من تحقيق الامتثال لهذه القواعد ما لم يكن لديها إطار عمل فعال وقوي لإدارة مخاطر الائتمان يتناسب مع طبيعة وحجم وتعقيد ومستوى تعرضها لمخاطر الائتمان. نتيجة لذلك، يجب على الشركات المالية أولاً إجراء تحليل لإطار إدارة المخاطر الحالي لتحديد التعديلات اللازمة نتيجة لهذه القواعد، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان الامتثال الكامل بحلول تاريخ السريان. 
 
يجب ملاحظة أن مجلس الإدارة والإدارة في الشركة المالية مسؤولون عن وضع سياسات وإجراءات كافية، والحفاظ على جودة الأصول السليمة، والحصول على مستوى كافٍ من المخصصات والاحتياطيات العامة لخسائر الائتمان في جميع الأوقات، والحصول على إدارة فعالة لموافقات التعرض وإجراءات التصنيف، بالإضافة إلى إطار عمل مناسب للتعامل مع التعرضات المشكلة.