Skip to main content

1.1 المقدمة

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أصدر البنك المركزي هذه القواعد بموجب السلطات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1433/08/13هـ ووفقًا لـ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (2/M U T) بتاريخ 1434/04/14هـ
 
بالإشارة إلى المادة رقم 13 من نظام مراقبة شركات التمويل"على شركة التمويل أن تضع مخصصاً لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة"، و المادة 62 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"على شركة التمويل وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة." 
 
تحدد هذه القواعد الحد الأدنى من المتطلبات لتصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات. يعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات في الشركة المالية جزءًا من إطار إدارة مخاطر الائتمان الخاص بها. يجب على الشركات المالية القيام بإدارة مخاطر الائتمان من خلال استخدام السياسات والإجراءات والضوابط المناسبة التي تحدد وتقيس وتراقب وتتحكم وتبلغ عن المخاطر الائتمانية الفعلية. لن تتمكن الشركات المالية من تحقيق الامتثال لهذه القواعد ما لم يكن لديها إطار عمل فعال وقوي لإدارة مخاطر الائتمان يتناسب مع طبيعة وحجم وتعقيد ومستوى تعرضها لمخاطر الائتمان. نتيجة لذلك، يجب على الشركات المالية أولاً إجراء تحليل لإطار إدارة المخاطر الحالي لتحديد التعديلات اللازمة نتيجة لهذه القواعد، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان الامتثال الكامل بحلول تاريخ السريان. 
 
تجدر الملاحظة أن مجلس الإدارة والإدارة في الشركة المالية مسؤولون عن وضع سياسات وإجراءات كافية، والحفاظ على جودة الأصول السليمة، والحصول على مستوى كافٍ من المخصصات والاحتياطيات العامة لخسائر الائتمان في جميع الأوقات، والحصول على إدارة فعالة لموافقات التعرض وإجراءات التصنيف، بالإضافة إلى إطار عمل مناسب للتعامل مع مشاكل التعرضات .