Skip to main content

6. العوامل الاقتصادية الكلية

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على شركات التمويل مقارنة البيانات الاقتصادية المنشورة من قبل البنك المركزي والوكالات الحكومية الأخرى على أساس سنوي كجزء من عملية النمذجة الاقتصادية الخاصة بها. يجب مقارنة السيناريوهات الاقتصادية بالعوامل الاقتصادية الكلية ذات الصلة بمحفظة شركات التمويل. قد تشمل العوامل الاقتصادية الكلية ما يلي: 
 
 الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات الناتج المحلي الإجمالي
 أسعار النفط برنت (الفعلية والتوقعات)
 توقعات الإنفاق الحكومي
 نمو الائتمان وتوفره
 مؤشر التوظيف (بالنسبة لشركات التمويل النشطة في الإقراض للأفراد)
 
يجب على شركة التمويل استخدام عاملين اقتصاديين كليين على الأقل في تحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة بناءً على أهميتها. 
 
 يجب على شركات التمويل تقييم ما إذا كان نهجها في التعامل مع العوامل الاقتصادية الكلية (سواء كان يعتمد على نموذج واحد أو نماذج متعددة) لا يزال مناسبًا سنويًا، وذلك في ضوء التغيرات في الظروف التجارية مثل نمو الميزانية العمومية والمنتجات الجديدة والمعقدة.
 
سيناريوهات الاقتصاد الكلي المستقبلية: 
 
يجب استخدام سيناريو اختبار الضغط المعتدل كما هو مطلوب بموجب IFRS 9 لافتراضات الصعود والهبوط، أي يمكن إعطاء سيناريوهات الصعود والهبوط وزنًا أقصى 30% لكل منهما، بينما يمكن إعطاء السيناريو الأساسي وزنًا مثاليًا يبلغ 40%. قد يتغير ذلك وفقًا لدورات الاقتصاد في المستقبل.