Skip to main content

6. العوامل الاقتصادية الكلية

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب على شركات التمويل مقارنة البيانات الاقتصادية المنشورة من قبل البنك المركزي والوكالات الحكومية الأخرى على أساس سنوي كجزء من عملية النمذجة الاقتصادية الخاصة بها. يجب مقارنة السيناريوهات الاقتصادية بالعوامل الاقتصادية الكلية ذات الصلة بمحفظة شركات التمويل. قد تشمل العوامل الاقتصادية الكلية ما يلي: 
 
 الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات الناتج المحلي الإجمالي
 أسعار النفط برنت (الفعلية والتوقعات)
 توقعات الإنفاق الحكومي
 نمو الائتمان وتوفره
 مؤشر التوظيف (بالنسبة لشركات التمويل النشطة في الإقراض للأفراد)
 
يجب على شركة التمويل استخدام عاملين اقتصاديين كليين على الأقل في تحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة بناءً على أهميتها. 
 
 يجب على شركات التمويل تقييم ما إذا كان نهجها في التعامل مع العوامل الاقتصادية الكلية (سواء كان يعتمد على نموذج واحد أو نماذج متعددة) لا يزال مناسبًا سنويًا، وذلك في ضوء التغيرات في الظروف التجارية مثل نمو الميزانية العمومية والمنتجات الجديدة والمعقدة.
 
سيناريوهات الاقتصاد الكلي المستقبلية: 
 
يجب استخدام سيناريو اختبار التحمل المعتدل كما هو مطلوب بموجب IFRS 9 لافتراضات الصعود والهبوط، أي يمكن إعطاء سيناريوهات الصعود والهبوط وزنًا أقصى 30% لكل منهما، بينما يمكن إعطاء السيناريو الأساسي وزنًا مثاليًا يبلغ 40%. قد يتغير ذلك وفقًا لدورات الاقتصاد في المستقبل.