Skip to main content

المادة الثانية عشرة

الرقم: 441/191 التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 الحالة: نافذ

Effective from 2020-07-22 - Jul 21 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تُعامل الوثيقة معاملة وثائق التأمين الخاصة بالأفراد، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات.