Book traversal links for المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة
Effective from - Jul 21 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تُعامل الوثيقة معاملة وثائق التأمين الخاصة بالأفراد، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات.