Book traversal links for المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة
الرقم: 191/441 | التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 | الحالة: نافذ |
تُعامل الوثيقة معاملة وثائق التأمين الخاصة بالأفراد، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات.