Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

Effective from Jan 31 2025 - Nov 14 2007
To view other versions open the versions tab on the right

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الإنذار.

2- الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال.

3- الإيقاف المؤقت للترخيص.

4- إلغاء الترخيص.

ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.