Skip to main content

المادة العاشرة

Effective from Feb 25 2025 - Nov 14 2007
To view other versions open the versions tab on the right

يلتزم أفراد طاقم السيارات المستخدمة في النشاط باتخاذ جميع ما يلزم من أجل سلامة المنقولات، ويحظر عليهم إخلاء السيارة أثناء عملية النقل سواء داخل المدينة أو خارجها.