Skip to main content

المادة الثامنة

الرقم: م/81 التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18

Effective from 2007-11-15 - Feb 12 2008
To view other versions open the versions tab on the right

مع مراعاة الشروط ذات الصلة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط فيمن يتولى إدارة الجهات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط، أو إدارة الأمن في الجهات الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ما يأتي:

1- أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الجامعية، أو ما يعادلها.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.