Skip to main content

المادة السادسة

الرقم: م/81 التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18

Effective from 2007-11-15 - Feb 12 2008
To view other versions open the versions tab on the right

على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة هذا النشاط أن تبلغ الجهة المعنية في الأمن العام عن أي عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها (خمسمائة ألف) ريال قبل بدئها بوقف كاف، ويلتزم بخط السير المقترح ولا يغير إلا بعد التنسيق مع تلك الجهة. ويجري التقيد بتسلم النقود وتسليمها أثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة.