Skip to main content

المادة الثالثة

Effective from Jan 31 2025 - Nov 14 2007
To view other versions open the versions tab on the right

1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط، أو تجديده إلى مديرية الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة.

2- يدفع طالب الترخيص – عند إصدار الترخيص أو تجديده – رسماً قدره ألف ريال عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ذلك.