Skip to main content

المادة الأولى

الرقم: م/81 التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18

Effective from 2007-11-15 - Feb 12 2008
To view other versions open the versions tab on the right

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1- النقود: كل عملة متداولة رسمياً في المملكة، سواء الورقية منها أو المعدنية.

2- المعادن الثمينة: جميع المعادن والأحجار الطبيعية والصناعية التي يكون لها قيمة ثمينة ويمكن تحويلها إلى نقد.

3- المستندات ذات القيمة: جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مثل: الشيكات النقدية لعملة المملكة العربية السعودية والعملات الأخرى بجميع فئاتها، والأسهم، والسندات، والصكوك، والأوراق المالية الأخرى.

4- النشاط: مزاولة خدمة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.