Book traversal links for Article 23: Advertisement Requirements
المادة الثالثة والعشرون: متطلبات الإعلان
Effective from Apr 21 2025 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right
1. | مع مراعاة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية, الصادرة عن البنك المركزي، يجب على الشركة الالتزام بالآتي: | ||
(أ) | أن يتضمن الإعلان اسم الشركة وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها. | ||
(ب) | يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن عرضًا أو يبانًا أو ادعاءً كاذبًا أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أوتضليل العميل. | ||
(ج) | يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن المبالغة في تشجيع الحصول على الائتمان لأغراض استهلاكية غير ضرورية بدلاً من الاحتياجات الفعليّة. | ||
2. | للبنك المركزي إلزإم الشركة التي لا تتقيّد بالشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك. |