Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون: متطلبات الإعلان

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1.مع مراعاة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية, الصادرة عن البنك المركزي، يجب على الشركة الالتزام بالآتي:
  (أ)أن يتضمن الإعلان اسم الشركة وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها.
  (ب) يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن عرضا او" يبانًا أو ادعاءً كاذبا أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تودي بطريقة مباشرة أوغير مباشرة إلى خداع أوتضليل العميل.
  (ج) يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن المبالغة في تشجيع الحصول على الائتمان لأغراض استهلاكية غير ضرورية بدلأ من الاحتياجات الفعليّة.
2.للبنك المركزي إلزإم الشركة التي لا تتقيد بالشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.