Skip to main content

المادة الحادية عشرة: إلغاء الترخيص

التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5

Effective from Jan 17 2024 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right

للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب الشركة, مع مراعاة حقوق الدائنين والعملاء وسلامة النظام المالي.