Skip to main content

المادة الحادية عشرة: إلغاء الترخيص

الرقم: 450360390000 التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 الحالة: نافذ

للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب الشركة, مع مراعاة حقوق الدائنين والعملاء وسلامة النظام المالي.