Skip to main content

المادة الحادية عشرة: إلغاء الترخيص

Effective from Jan 31 2025 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right

للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب الشركة, مع مراعاة حقوق الدائنين والعملاء وسلامة النظام المالي.