Skip to main content

المادة الحادية عشرة: الغاء الترخيص

Effective from Apr 21 2025 - Apr 20 2025
To view other versions open the versions tab on the right

للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب الشركة, مع مراعاة حقوق الدائنين والعملاء وسلامة النظام المالي.