Skip to main content
  • الفصل الثاني: أحكام الترخيص

    • المادة الرابعة: تقديم طلب الترخيص

      يقدم طلب الترخيص لمزاولة النشاط إلى البنك المركزي مرفقًا به الآتي:

      1.نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
      2.نسخة من السجل التجاري وعقد التأيسس والنظام الأساس للشركة إن وجد
      3.قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهـمين مقدار عدد أسهم كل مؤسس أو مؤسس أو مساهم و نسبته في الشركة.
      4.نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعًا من كل عضو مؤسس أو مساهم.
      5.نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعًا من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.
      6.بيانات ملاّك الشركة والهيكل التنظيمي للشركة متضمناً الإدارات و الوظائف اللازمة جميعها و المهام الرئيسية لكل منها.
      7.دراسة جدوى وخطة العمل.
      8.ضمان بنكي غير قابل للإلغاء –في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملأ, ويُفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:
        (أ) دفع رأس المال نقدًا.
        (ب) سحب طلب الترخيص.
        (ج) رفض طلب الترخيص.
      9. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
    • المادة الخامسة: رأس المال

      مع مراعاة أحكام نظام الشركات, يكون الحد الأدنى لرأس المال الشربة (5,000,000)خمسة ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضيه وفقًا لما يراه مناسبًا.

       

    • المادة السادسة: متطلبات الإدارة

      يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي:

      1.  متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
      2.  أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة.
      3.  أن يكون مؤهلأ نظريًا وتطبيقيًا، ولدية خبرة مناسبة في ذات المجال.
      4.  أي اشتراطات أو متطلبات أخرى يضعها البنك المركزي.
    • المادة السابعة: إجراءات الترخيص

      1. يجب على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبها.
      2. للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
      3. يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة فى القواعد والأنظمة ذات العلاقة.
      4. يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا بالموافقة الأولية أو الرفض المسسب خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحًا للترخيص أو سماحًا بمزاولة النشاط.
    • المادة الثامنة:إجراءات التأسيس وتضمين النشاط

      1. في حالة الشركة تحت التأسيس, على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لمزاولة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط- والنظام الأساسي للشركة, وفي حال مضي مدة (6) ستة اشهر من تاريخ منح الموافقة دون اكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة متقضية، وللبنك المركزي —قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية— تمديد المدة ل (6)ستة أشهر أخرى كحد اقصى.
      2. في حال الشركة القائمة، على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمنًا النشاط وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وفي حال مضي مده (6) ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة, تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي —قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية— تمديد المدة ل (6 )ستة أشهر أخرى كحد أقصى.
    • المادة التاسعة: الترخيص

      1. للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة للمتطلبات المقررة، ومنها القيام بزيارات ترخيصية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والإطلاع على نُظمها و إجراءتها وسجلاتها.
      2. يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بمزاولة النشاط بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات.
      3.  يحظر على الشركة مزاولة أي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته , إلا بعد الحصول، على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
    • المادة العاشرة: مدة الترخيص

      تكون مدة الترخيص (5) خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديد بناءً على طلب الشركة، وتقديم الشركة طلب التجديد كتابةً قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إنهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.

    • المادة الحادية عشرة: إلغاء الترخيص

      للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب الشركة, مع مراعاة حقوق الدائنين والعملاء وسلامة النظام المالي.

       

    • المادة الثانية عشرة: المقابل المالي

      للبنك المركزي استيفاء مقابل مال حسب الآتي:

      1. (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.
      2. (2,000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.