Skip to main content

5. الأقساط الآجلة

الحالة: نافذ

Effective from Apr 20 2025 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يتم سداد الأقساط الآجلة لإجمالي المبلغ المستحق بشكل] شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]، ويستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق في اليوم [أدخل تاربخ اليوم] من كل شهر ميلادي13 (أو ما يعادله بالتاربخ الهجري).[على أنه يجوز للممول -بناءً على تفويض المستفيد- باستقطاع مبلغ الأقساط الأجلة ذات العلاقة من الحساب المشار إليه في المادة 6].

مبلغ القسط..............................

القسط الأول:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

القسط الأخير:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

تاريخ سداد الدفعة الأخيرة14:  /   /              م

تم بيان كامل الأقساط الآجلة في الملحق رقم 1 (جدول الأقساط الآجلة).

 

 

 

 

 

 

 

 


13يكون التاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد في العقد، ويتم تحديد أوقات السداد وففاً للتاريخ الميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري) للتسهيل الحسابي.

14إن وجدت.