Book traversal links for 5. الأقساط الآجلة
5. الأقساط الآجلة
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يتم سداد الأقساط الآجلة لإجمالي المبلغ المستحق بشكل] شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]، ويستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق في اليوم [أدخل تاربخ اليوم] من كل شهر ميلادي13 (أو ما يعادله بالتاربخ الهجري).[على أنه يجوز للممول -بناءً على تفويض المستفيد- باستقطاع مبلغ الأقساط الأجلة ذات العلاقة من الحساب المشار إليه في المادة 6].
مبلغ القسط..............................
القسط الأول: / / هـ (الموافق / / م)
القسط الأخير: / / هـ (الموافق / / م)
تاريخ سداد الدفعة الأخيرة14: / / م
تم بيان كامل الأقساط الآجلة في الملحق رقم 1 (جدول الأقساط الآجلة).
13يكون التاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد في العقد، ويتم تحديد أوقات السداد وففاً للتاريخ الميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري) للتسهيل الحسابي.
14إن وجدت.