Skip to main content
  Versions

 

5. الأقساط الآجلة

No: 41038504 Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 Status: نافذ

يتم سداد الأقساط الآجلة لإجمالي المبلغ المستحق بشكل [شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]، ويستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي13 (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري).[على أنه يجوز للممول -بناءً على تفويض المستفيد- باستقطاع مبلغ الأقساط الأجلة ذات العلاقة من الحساب المشار إليه في المادة 6].

مبلغ القسط..............................

القسط الأول:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

القسط الأخير:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

تاريخ سداد الدفعة الأخيرة14:  /   /              م

تم بيان كامل الأقساط الآجلة في الملحق رقم 1 (جدول الأقساط الآجلة).

 


13يكون التاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد في العقد، ويتم تحديد أوقات السداد وفقاً للتاريخ الميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري) للتسهيل الحسابي.

14إن وجدت.