Skip to main content

36. وفاة المستأجر أو عجزه

الرقم: 41038504 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ

Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

36-1 وفاة المستأجر و عجزه كليا:

36-1-1 يعفى المستأجر في حال الوفاة أو العجز الكلي وفقا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من المؤسسة. ويعد المستأجر عندها مؤديا لكامل إلتزامته وفقا للعقد، ويلتزم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر أو ورثته وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ حصول المؤجر على مبالغ التغطية التأمينية.

36-2-1 في حال كنت حالة الوفاة أو العجز الكلي مستثناة من الإعفاء وفقا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من المؤسسة، فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقا للمادة (32) (الإخلال وفسخ العقد).


36-2 عجزالمستأجر جزئيا:

36-2-1 لا يؤثر عجز المستأجر عجزاً جزئياً على التزاماته وحقوقه وفقاً للعقد مالم يؤد ذلك إلى امتناعه أو تأخره في سداد الدفعات، وعندها تعامل هذه الحالة -مالم تشملها التغطية التأمينية ومالم يتقدم المستأجر العاجز بطلب التنازل عن العقد لغيره - وفقاً للمادة (16) (أحكام التأخرفي السداد) والمادة (26) (التأمين) والمادة (32) (الإخلال و فسخ العقد).

36-2-2 في حال تكفل التغطية التأمينية بتعويض المؤجر عما لا يقل عن قيمة التملك المبكر فعندها يعد المستأجر مؤدياً لكامل التزاماته وفقاً للعقد، ويقوم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ السداد.