Book traversal links for 36. وفاة المستأجر أو عجزه
36. وفاة المستأجر أو عجزه
الرقم: 41038504 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
1-36 وفاة المستأجر و عجزه كليا:
1-1-36 يعفى المستأجر في حال الوفاة أو العجز الكلي وفقا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي. ويعد المستأجر عندها مؤديا لكامل إلتزامته وفقا للعقد، ويلتزم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر أو ورثته وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ حصول المؤجر على مبالغ التغطية التأمينية.
2-1-36 في حال كانت حالة الوفاة أو العجز الكلي مستثناة من الإعفاء وفقا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي، فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقا للمادة (32) (الإخلال وفسخ العقد).
2-36 عجزالمستأجر جزئيا:
1-2-36 لا يؤثر عجز المستأجر عجزاً جزئياً على التزاماته وحقوقه وفقاً للعقد ما لم يؤد ذلك إلى امتناعه أو تأخره في سداد الدفعات، وعندها تعامل هذه الحالة -ما لم تشملها التغطية التأمينية وما لم يتقدم المستأجر العاجز بطلب التنازل عن العقد لغيره - وفقاً للمادة (16) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (26) (التأمين) والمادة (32) (الإخلال و فسخ العقد).
2-2-36 في حال تكفل التغطية التأمينية بتعويض المؤجر عما لا يقل عن قيمة التملك المبكر فعندها يعد المستأجر مؤدياً لكامل التزاماته وفقاً للعقد، ويقوم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ السداد.