Book traversal links for 26.التأمين
26.التأمين
الرقم: 41038504 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
1-26 يتحمل المؤجر قيمة التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، كما يتحمل قيمة التأمين على مخاطر وفاة المستأجر أو عجزه، و للمؤجر تحميل قيمة التأمين على المستأجر ضمن إجمالي المبلغ المستحق45.
2-26 يستحق المؤجر التعويضات التأمينية المستحقة في حال الهلاك وفقاً للمادة (28) (الهلاك الكلي و الجزئي للأصل المؤجر) أو في حال وفاة المستأجر أو عجزه وفقاً للمادة (36) (وفاة المستأجر أو عجزه).
3-26 يجب على المؤجر بيان تكلفة التأمين الإجمالية والسنوية في جدول الدفعات الإيجارية كما يجب عليه إرفاق وثيقة التأمين مع هذا العقد وتزويد المستأجر بالوثيقة عند تجديدها ليتمكن من قراءتها وفهمها. ولا يحق للمؤجر تحميل المستأجر تكلفة تأمين تفوق التكلفة الحقيقية التي يدفعها المؤجر لشركة التأمين كتكلفة تأمين الأصل المؤجر.
4-26 يلتزم المؤجر بأن تكون التغطية التأمينية سارية طوال مدة سريان هذا العقد و بإشعار المستأجر فوراً في حال عدم سريان التغطية التأمينية لأي سبب من الأسباب، و يكون المؤجر مسؤولاً عن كافة المخاطر والأضرار الناتجة عن عدم سريان أو فعالية التغطية التأمينية على الأصل المؤجر (لسبب لا يعود للمستأجر).
5-26 يلتزم المستأجر بشروط وثيقة التأمين المقدمة كما يلتزم بعدم القيام بأي عمل يؤثر على سريان أو فعالية التغطية التأمينية، و يتحمل المستأجر كافة المخاطر و الأضرار الناتجة عن عدم سريان أو فعالية التغطية التأمينية على الأصل المؤجر لسبب يعود إليه.
45 يتم تعريف التأمين ومقدار التغطية وفقاً لمتطلبات المؤجر.