Skip to main content

4. الالتزامات المالية

الرقم: 41038504 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ
4-1

ثمن الأصل المؤجز:

ريال سعودي:................


4-2

الدفعة الإيجارية المقدمة7 :

ريال سعودي:.............

 


4-3

مبلغ التمويل:8

ريال سعودي:.............

 


4-4كلفة الأجل:
 ( ) كلفة الأجل ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ........ % من مبلغ التمويل9 ، والتي تساوي .............. ريال سعودي10
 ( ) كلفة الأجل متغيرة تتكون من جزئين11:
 1- الجزء الثابت طوال مدة العقد بنسبة .............. % من مبلغ التمويل.
 2- الجزء المتغير من كلفة الأجل بنسبة .............% من مبلغ التمويل للفترة الإيجارية الأولى، وذلك وفقاً للمؤشر في تاريخ ـــــ/ـــــ/ــــ هـ (الموافق ـــــ/ـــــــ/ــــ م)، ويتغير هذا الجزء في كل فترة إيجارية قادمة بتغير سعر المؤشر زيادة أو نقصاً بما لا يتجاوز الحد الأعلى للفترة والحد الأعلى لسعر المؤشر وما لا يقل عن الحد الأدنى للفترة والحد الأدنى لسعر المؤشر.

4-5

الدفعة الأخيرة12:

ريال سعودي: ................

 


4-6 تكاليف إضافية

رسوم وتكاليف إدارية13:( ) التسجيل والتوثيق:ريال سعودي
( ) تكلفة التقييم العقاريريال سعودي
( ) ]رسوم إدارية أخرى]ريال سعودي
 ( ) التأمين :ريال سعودي
 ( ) رسوم أخرى وتشمل 
……………..
ريال سعودي
 الإجمالي:ريال سعودي

(يرجى وضع علامة حسب الملائم وتعبئة المبالغ)

7-4

معدل النسبة السنوية (APR):

.............%

 


8-4

إجمالي المبلغ المستحق:

[مبلغ التمويل + كلفة الأجل+[التكاليف الإضافية غير المدفوعة14]:

.............................. ريال سعودي15

[مبلغ التمويل + كلفة الأجل في حال عدم تغير سعر المؤشر عن الفترة الإيجارية الأولى طوال مدة العقده التكاليف الإضافية غير المدفوعة:

.............................. ريال سعودي

قد يتغير إجمالي المبلغ المستحق زيادة أو نقصاً بتغير سعر المؤشر في الفترات الإيجارية وفقاً للمادة (14) (الفترات الإيجارية)، والمادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة)، ويبلغ إجمالي المبلغ المستحق في كل حالة من الحالات ما يلي:

 1-[مبلغ التمويل + كلفة الأجل في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر لكل الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى + التكاليف الإضافية غير المدفوعة حيث لن يتجاوز إجمالي المبلغ المستحق في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر مايلي .............................. ريال سعودي16
 2-

[مبلغ التمويل + كلفة الأجل في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر لكل الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى + التكاليف الإضافية غير المدفوعة

حيث لن يقل إجمالي المبلغ المستحق في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر عن.............................. ريال سعودي17]18]


9-7 دفعات الإيجار:


يتم سداد دفعات الإيجار بشكل [شهري /ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]، وتستحق كل دفعة إيجارية في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهرميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري)] ] على أنه يجوز للمؤجر-بناء على تفويض المستأجر- باستقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة من الحساب المشار إليه في المادة (10-4)19 مبلغ الدفعة الإيجارية الشهرية.............. .

تم بيان كامل دفعات الإيجار في الملحق رقم 2 (جدول دفعات الإيجار)20]

[1- تبلغ قيمة أجرة الفترة الإيجارية الأولى .................. ريال سعودي، بدفعة شهرية مقدارها............. ريال سعودي.

2- سيتم إعادة احتساب قيمة أجرة الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الإيجارية الأولى والدفعات الشهرية المستحقة في كل فترة وفقاً للمادة (14) (الفترات الإيجارية) والمادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة)، حيث ستبلغ الدفعة الشهرية في كل حال وفقاً لما يلي:

أ-دفعة شهرية مقدارها............... ريال سعودي، في حال عدم تغير سعر المؤشر عن سعر المؤشر في الفترة الإيجارية الأولى
ب-دفعة شهرية لا تزيد عن............... ريال سعودي، في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر.
ج-دفعة شهرية مقدارها............... ريال سعودي، في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر
 تم بيان كامل دفعات الإيجار في الملحق رقم 2 (جدول دفعات الايجار) والملحق رقم 3 (جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر المؤشر الى الحد الأعلى لسعر المؤشر) والملحق رقم 4 (جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر الموشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر). 21]

10-4 طرق السداد:


يكون سداد دفعات الإيجار وغيرها من الالتزامات بواحد أو أكثر من الطرق التالية:


( ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع المؤجر أو الفرع الذي يحدده.


( ) عن طريق نظام سداد إلى حساب .[.]


( ) تفويض المستأجر للمؤجر بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] [في تاريخ سداد دفعات الإيجار] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.]


( ) إيداع في حساب المؤجر الواردة بياناته أدناه:

المؤجر 
البنك 
اسم الحساب 
ايبان 

 

 

 

 

 

 


5 يتم تحديدها من قبل المؤجر.

6 في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

7 يدفعها المستأجر إلى المؤجر، (ولا تدخل في احتساب كلفة الأجل و لا في مبلغ التمويل) على ألا تقل قيمتها عن النسبة المحددة نظاماً.

8 لا يتضمن مبلغ التمويل كلفة الأجل و لا الدفعة الإيجارية المقدمة و لا التكاليف الأخرى كالتأمين و غيره.

9يتم احتساب كلفة الأجل على مبلغ التمول فقط. ولا يتم احتسابه على بقية مصاريف المؤجر كالتكاليف الواردة في جدول التكاليف الإضافية أوغيرها. كما لا تدخل الدفعة الإيجاربة المقدمة في احتساب كلفة الأجل

10 تحذف في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

11تحذف في حال كون كلفة الأجل ثابتة.

12إن وجدت ويجب على المؤجر عند ابرام العقد شرح آلية سداد الدفعة الأخيرة للمستأجر، مع ذكر الخيارات المتاحة لسدادها، بما فيه خيار تقسيط الدفعة الأخيرة على دفعات - إن وجد -، وبيان آلية احتساب كلفة الأجل، وأي رسوم إضافية.

13لا تتجاوز المصاريف الإدارية مبلغ 5000 حال أو(1%) من مبلغ التمويل، أهما أقل.

14 يتم تغييرها إلى التأمين في حال عدم وجود تكاليف إضافية غير مدفوعة.

15في حال كون كلفة الأجل ثابتة.

16يتم احتسابها باحتساب كلفة الأجل المتغيرة على إجمالي المبلغ المستحق بعد انتهاء الفترة الإيجارية الأولى وفقاً للسعر الأعلى للمؤشر، حيث يظهر للمستأجر أقصى مبلغ لإجمالي المبلغ المستحق الذي يمكن أن يتحمله في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى للمؤشر.

17 يتم احتسابها باحتساب كلفة الأجل المتغيرة على إجمالي المبلغ المستحق بعد انهاء الفترة الإيجارية الأولى وفقاً للسعر الأدنى للمؤشر، حيث يظهر للسمتأجر أقل مبلغ لإجمالي المبلغ المستحق الذي يمكن أن يتحمله في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى للمؤشر.

18 في حال كون كلفة الأجل متغيرة.