Book traversal links for 34. انقضاء العقد دون تملك المستاجر للأصل المؤجر
34. انقضاء العقد دون تملك المستاجر للأصل المؤجر
Effective from Apr 20 2025 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يتعهد المستأجر حال فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد التمويل لمدة يتم الاتفاق عليها في حينه، بإعادة الأصل المؤجر بحالة سليمة للمؤجر وبسداد المبالغ المستحقة عليه بموجب محضر تسليم يوقع من الطرفين.