Skip to main content
  Versions

 

34. انقضاء العقد دون تملك المستاجر للأصل المؤجر

No: 41038504 Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 Status: نافذ

يتعهد المستأجر حال فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد التمويل لمدة يتم الاتفاق عليها في حينه، بإعادة الأصل المؤجر بحالة سليمة للمؤجر وبسداد المبالغ المستحقة عليه بموجب محضر تسليم يوقع من الطرفين.