Book traversal links for تمهيد
تمهيد
الرقم: 60558/99 | التاريخ (م): 2019/6/12 | التاريخ (هـ): 1440/10/9 | الحالة: نافذ |
Effective from 2019-06-12 - Jun 11 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تسري هذه القواعد على البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخصة والمصرح لها من قبل البنك المركزي. ويعد البنك المركزي السلطة الإشرافية الوحيدة المخولة بتطبيق هذه القواعد واتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي يراه مناسباً في شأن أي مخالفات لهذه الأحكام بما في ذلك فرض رسوم جزائية و/أو إجراءات تنفيذية وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/08/13هـ. وللبنك المركزي تحديث هذه القواعد مستقبلاً متى دعت الحاجة لذلك.
صدرت هذه القواعد باللغتين العربية والإنجليزية، وعند اختلاف النص بينهما فيعتمد النص باللغة العربية.