Book traversal links for تمهيد
تمهيد
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تسري هذه القواعد على البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخصة والمصرح لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وتعد المؤسسة السلطة الإشرافية الوحيدة المخولة بتطبيق هذه القواعد واتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي تراه مناسباً في شأن أي مخالفات لهذه الأحكام بما في ذلك فرض رسوم جزائية و/أو إجراءات تنفيذية وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/08/13هـ. وللمؤسسة تحديث هذه القواعد مستقبلاً متى دعت الحاجة لذلك.
صدرت هذه القواعد باللغتين العربية والإنجليزية، وعند اختلاف النص بينهما فيعتمد النص باللغة العربية.