المادة الثامنة
الرقم: 371000068268 | التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18 |
Effective from 2016-03-26 - Mar 25 2016
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (60%) من قيمة العقار الممول. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.