Book traversal links for Article 8
المادة الثامنة
الرقم: 14525 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 | الحالة: نافذ |
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً – أو أصبح مكلفاً – بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية. فإن تبين لها أي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير إضافية وفقاً لما تحدده اللائحة. |
1/8
يُعتبر الشخص المكلّف بمهمات عامة عُليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عُليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر، ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:
أ. | رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين. وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية. | |||
ب. | رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة. |
2/8
تنطبق الإلتزامات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام على أفراد عائلة الشخص السياسي المعرّض للمخاطر، والأشخاص المقرّبين منه.
3/8
أفراد عائلة الشخص السياسي المعرّض للمخاطر: هم أي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرّض للمخاطر برابط الدم أو الزواج وصولاً إلى الدرجة الثانية من القرابة.
4/8
الشخص المقرّب من الشخص السياسي المعرّض للمخاطر: هو أي شخص طبيعي يشترك بالإستفادة مع شخص سياسي معرّض للمخاطر من خلال شراكة حقيقية من كيان اعتباري أو ترتيب قانوني أو تربطه به علاقة عمل وثيقة، أو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني أو ترتيب قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعلياً شخص سياسي معرّض للمخاطر.
5/8
يجب الحصول على موافقة الإدارة العُليا قبل إنشاء علاقة العمل أو استمرارها مع الشخص الأجنبي السياسي المعرّض للمخاطر واتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروته وأمواله، وتطبيق تدابير مشدّدة ومستمرة للعناية الواجبة لعلاقة العمل، وينطبق ذلك على الشخص المحلي السياسي المعرّض للمخاطر حينما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
6/8
على المؤسسة المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين المتعلقة بالحماية و/أو الإدخار أو وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار، قبل دفع تعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق. وإذا تبيّن لها أن المستفيد أو المستفيد الحقيقي هو شخص سياسي معرّض للمخاطر، يجب أن تبلغ الإدارة العليا بذلك قبل دفع تعويضات بموجب هذه السياسة أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالسياسة. وإجراء فحص دقيق بشأن العلاقة التجارية، والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى المديرية.