Skip to main content

المادة الثامنة

Effective from Jan 31 2025 - Mar 25 2016
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن ‎(60%) ‏من قيمة العقار الممول. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.