المادة الثامنة
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (60%) من قيمة العقار الممول. وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.