Skip to main content

المادة الثامنة

Effective from Apr 16 2025 - Apr 15 2025
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن ‎(60%) ‏من قيمة العقار الممول. وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.