Skip to main content
  Versions

 

المادة الثامنة

No: 371000068268 Date(g): 26/3/2016 | Date(h): 18/6/1437 Status: غير ساري

لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن ‎(60%) ‏من قيمة العقار الممول. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.