Skip to main content

المادة الحادية عشرة

الرقم: 45025707 التاريخ (م): 2023/10/31 | التاريخ (هـ): 1445/4/17 الحالة: نافذ

Effective from 2023-10-31 - Oct 30 2023
To view other versions open the versions tab on the right

على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة اجراءات احتساب معدل النسبة السنوي بشكل سنوي على الأقل. وعلى جهة التمويل معالجة أوجه القصور التي يشير إليها تقرير المراجعة الداخلية بصورة فورية وفعالة.